المقام السابع في الأمر بعد الأمر وقبل الامتثال الأمر الواقع عقيب الأمر الآخر مع وحدة المادة والمتعلق، لا يكون إلا مثل الأمر الأول استعمالا وعلة وغاية.
نعم، يعتبر بعد تحقق الاستعمال أن يكون الثاني تأكيدا للأول، وليس هذا إلا من قبيل التأكيد في الجمل التامة الخبرية أو الناقصة، بتكرار الموضوع في " ضرب زيد زيد " ومنشأ اعتبار التأكيد وحدة الإرادة الأصلية، ووحدة الغاية.
ودعوى: أن التأسيس أولى من التأكيد، فلا بد من حمل إطلاق المادة على التقييد، بحيث يلزم منه تعدد المتعلق، فيقتضي تعدد الامتثال، ليست من الأصول العقلائية.
وغير خفي: أن التأسيس بدون التقييد غير ممكن، لأن الإرادة والحب والتصور والتصديق بالفائدة - بحسب السنخ هنا - واحدة، فلو كان يمكن تعلق الإرادتين التأسيسيتين بشئ واحد، لأمكن تعلق الحبين والشوقين به، مع أنه واضح المنع، فما هو من الإرادة سبب لوجوب الامتثال مثلا، هي الإرادة الأصلية الموجبة