المقام السادس هل الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ، أم لا؟
وكأن المسألة بحسب مقام الثبوت مفروغ عنها، واختلاف الأعلام فيها حول مقام الإثبات.
وأنت خبير: بأن الأمر ليس إلا معنى ايجاديا، وبعثا إنشائيا قائما بالباعث والمحرك قياما صدوريا، ولا يكون له مرحلتان: مرحلة الثبوت، والإثبات، بل الأمر تمام هويته في مرحلة الإثبات، فعليه لا معنى لكون الأمر بالأمر بشئ أمرا بذلك الشئ بالضرورة.
وأما نقل أمر الغير بألفاظ الحكاية، فهو ليس من الاستعمال الإيجادي أو الانشاء الاعتباري، بل هو حكاية لما أوجده الباعث، فإذا قال الرسول: " قال الله تعالى: افعل كذا " فإنه وإن كان بحسب التكوين كلمة " افعل " صادرة من الرسول، ولكن هي حكاية الأمر المسموع، وهو خارج عن هذه المسألة.
بل الكلام في المقام حول ما إذا أنشأ المأمور الأول الأمر الثاني، وتصدى هو للبعث والتحريك بنفسه، وهذا واضح المنع جدا، فما ترى في " الكفاية " من صحته