الجامع، مع كونه مباينا معه في الطبيعة.
قلت: هذا غير صحيح، لأن الغرض الأقصى ليس مورد الأمر، ولا الغرض الجامع بين الأعلى والأدنى، بل الذي هو مورد الأمر هو الطبيعة، فإن كان بين الاضطراري والاختياري، جامعا بحسب الطبيعة، فيصح أن يقال: هل الإتيان بمصداق الاضطراري كاف عن الاختياري، أم لا؟ وإلا فلا يصح، ضرورة أن الرقي ليس مصداقا اضطراريا للبطيخ بالضرورة، بخلاف الترابية بالنسبة إلى المائية.
ففي الجهة المبحوث عنها في بحث الاجزاء، لا بد من التوجه والالتفات إلى هذه النكتة، وكان ينبغي أن نذكر هذه الجهة من الأمور مستقلة.
إن قيل: بناء عليه لا بد من الالتزام بوحدة الأمر، حتى يكون المأمور به الواحد ذا مصداقين: اضطراري، وواقعي.
قلنا: كلا، بل لا بد من كون الطبيعة محفوظة بين المصداقين، وإن كان الأمر المتوجه إلى الاضطراري، غير الأمر المتوجه إلى الاختياري.
فإذا أحطت خبرا بما أسمعناك، تقدر على استخراج الاجزاء بحكم العقل الضروري، فإن ترخيص البدار لا يعقل إلا بعد رفع اليد عن المطلوب الأعلى، فما هو المأمور به فعلا قد اتي به، وما هو المطلوب الأعلى والواقعي الأولي - حسب الجعل والتشريع - قد رفع اليد عنه، وانصرف عن خصوصيته قهرا وطبعا.
سادسها: في صور الشك في الاجزاء وحكمها إذا شك في الاجزاء، فالصور لاختلاف مناشئ الشك كثيرة، نذكر مهماتها:
الصورة الأولى: إذا فرضنا تحقق موضوع البدل الاضطراري، ولكن شك في أن البدل المزبور، يكفي عن المصلحة ثبوتا، أم لا بد من التكرار حتى يدرك ما فات منها، فالظاهر جريان البراءة بعد مفروضية الإهمال، لأن ذلك يرجع إلى الشك في