أن المسألة عقلية، لا شرعية (1)، فراجع.
وأما توهم دلالة مثل قوله (عليه السلام): " لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا " (2) على المعذرية والمنجزية، ولا معنى للمعذرية إلا محفوظية الأحكام الواقعية في رتبة الظاهرية، وإلا فلا حكم حتى يسأل عنه، ويحتاج العبد إلى الاعتذار بتأدية الطرق خلاف الواقع، فهو غير سديد، ضرورة أنه دليل على منجزية الطرق، وأنه إذا قامت الطرق وخبر الثقة على حكم، فلا عذر لأحد في ترك العمل به، باحتمال عدم كونه موافقا للواقع، فإنه لا يكون عند الإصابة معذورا، وأما أن الطريق عذر عند المخالفة فلا يستكشف منه، إن لم نقل بدلالته على منجزيتها فقط، فما ترى في حاشية العلامة المحشي (قدس سره) (3) في غير محله.
فتحصل: أن قضية وحدة دليل الأمارات - بعد كونها مستلزمة لصرف النظر، ورفع اليد عن الواقع في صورة عدم كشف الخلاف - هو الاجزاء عرفا حتى في صورة كشف الخلاف، فتكون الأمارات منجزات، لا معذرات.
وبعبارة أخرى: يمكن دعوى أن فهم العقلاء والعرف في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية يختلف، فإن لاحظنا النسبة بين الواقعيات النفسية - كوجوب صلاة الجمعة، ووجوب الحج، وغير ذلك - وبين أدلة تنفيذ الطرق والأمارات، تعين وأن يقال بانحفاظ الواقع مع إمكان الاستيفاء، فلو دل دليل على عدم وجوب شئ نفسي، ثم قبل مضي وقته تبين وجوبه، فإنه لا معنى لرفع اليد عن الواقع.
وأما إذا لاحظنا النسبة بين الأحكام الغيرية، وتلك الأدلة، فحيث إن الأمر