الحل والطهارة، واستقوى ذلك في الاستصحاب (1)، وتبعه الوالد المحقق - مد ظله - وقال به في جميع الأصول الشرعية حتى قاعدتي التجاوز والفراغ، وحتى في الأصول العدمية (2).
والذي هو الحق: أن الاجزاء في الأمارات إن تم، فهو في الأصول تام، وإلا فيشكل، ولذلك لم يسند التفصيل إلى الأصحاب (قدس سرهم) بل المنسوب إليهم هو الاجزاء على الإطلاق (3).
التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة والحل إذا علمت ذلك، فلنذكر أولا ما هو قضية التحقيق، ثم نردفه بما أتى به القوم في المسألة على سبيل الاجمال.
فنقول: قضية الأدلة الأولية المتكفلة للأحكام الواقعية، اشتراك الكل في الحكم، وانحفاظ رتبة الأحكام الواقعية في جميع المراحل، وبالنسبة إلى جميع المكلفين.
وإذا لاحظناها مع الأدلة المتكفلة لتأسيس الأصول الشرعية، المنتهية أحيانا إلى خلاف تلك الأدلة، نجد أن الشرع في مقام التسهيل على المكلفين، فكما عرفت التقريب في الأمارات على الاجزاء، كذلك الأمر هنا. وهاهنا أولى، لأن تأسيسها بيد الشرع، فإنه كان يمكن أن يقتنع بالأمارات، ولكنه رفقا بالأمة الإسلامية، وشفقة عليهم، ابتدع المبدعات الجديدة التي لا سبيل لعقول الناس إليها، وهي تؤدي إلى خلاف مرامه ومقصده كثيرا، ومع ذلك ارتضى بذلك، حذرا من إيقاع