المقام الخامس إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز، أو الاستحباب، أم لا؟
اعلم: أن الجهة المبحوث عنها، أعم مما إذا كان الحكم السابق وجوبا، أو تحريما، أو استحبابا، أو كراهة، فإنه يأتي النزاع في بقاء أمر، إلا أنه على بعض التقادير يحتمل بقاء الأمرين مثلا، وعلى بعض التقادير يحتمل بقاء أصل الإباحة، بناء على كونها من الأحكام الشرعية المجعولة، كما هو المشهور.
وهكذا هي أعم مما كان الدليل الثاني، ناسخا لمفاد الدليل الأول نسخا ممكنا شرعا، أو كان من قبيل الحكومة والتخصيص، ضرورة أن قضية الحكومة والتخصيص، هو انكشاف قصور الإرادة من الأول، ولكن لهذا البحث مجال في أن مقتضاهما قصورها بالمرة، أو عدم وصول الإرادة - بالنسبة إلى مورد التخصيص والحكومة - إلى نصاب الحتم وميقات البت.
ومما يؤيد ذلك، وقوع الأعلام في هذا البحث عند تعرض الأصحاب لدليل