تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
معنى لاستصحاب الوجوب المعلوم، لانتفائه بأول مصداق، ولا يحتمل بقاؤه الشخصي.
التحقيق في المقام إذا عرفت هذين الأمرين، فالذي هو الحق في النزاع على الوجه الذي حررناه: هو أن قضية الصناعة العلمية - بعد فرض كون الكلام مطلقا لا عاما - عدم وجوب التكرار عند استجماع الشرائط ثانيا.
مثلا: إذا وردت قضية " إن جاءك زيد فأكرمه " فأكرمه بعد مجيئه، ثم جاء ثانيا، فإن استفادة تكرار وجوب الإكرام يحتاج إلى دال، وهو مفقود. ومجرد استفادة علية المجئ للوجوب، لا يكفي لكونه علة على نحو يقتضي التكرار، لأن احتمال كونه علة تامة بأول وجوده، غير قابل للدفع.
وتوهم: أن هذا مندفع بإطلاق جملة الشرط، أو بإطلاق القيد الواقع في الكلام، كقوله: " أكرم زيدا يوم الجمعة " فاسد، ضرورة أن الإطلاق لا يقتضي إلا كون الموضوع للوجوب هو المجئ، وأما التكرار عند التكرار فهو خارج عن عهدته.
هذا مع أن استفادة العلية من الجملة الشرطية خصوصا، ومن القيد الواقع في المثال المزبور، محل إشكال، بل منع، كما تقرر في بحث المفهوم والمنطوق (1).
ومما يشهد بل يدل على عدم دلالة الجملة المزبورة على التكرار عند التكرار: ما ورد في الحج - على ما ببالي - من السؤال عن تكرار الحج حسب كل عام، فقيل في جوابه: " أما تخاف لو قلت: نعم، لكان واجبا؟! " (2). فإن المستظهر منه

١ - يأتي في الجزء الخامس: ١٩ وما بعدها.
٢ - عوالي اللآلي ٢: ٨٥ / ٢٣١، مستدرك الوسائل ٨: ١٤، كتاب الحج، أبواب وجوب =
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست