الموقف الرابع حول الاجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري لو اتكل على أمارة أو أصل في ترك الطبيعة الموقتة، ثم تبين بعد مضي الوقت وجوبها فيه، فهل يجب القضاء بعد ثبوت الدليل عليه، أم لا، لأن الترك المستند إليه، كاشف عن رفع اليد عنها عند التخلف؟
مثلا: إذا قلنا حسب الدليل الاجتهادي أو البراءة الشرعية: بعدم وجوب صلاة الكسوف، ثم تبين بعد ذلك وجوبها في الوقت، والقضاء خارج الوقت، وكان لدليل القضاء إطلاق، ولكنه ليس نصا في ذلك، فهل يجب القضاء، أم لا؟ وجهان.
ويوجه الثاني: بأن الترك المستند إلى الدليل، مع ملاحظة إمضاء الشرع الطرق، وتأسيس أصالة البراءة الظاهرة في رفع اليد ورفع ما لا يعلم ادعاء، بحسب جميع آثاره، شواهد على عدم وجوب تلك الصلاة على هذا المكلف. نعم لو تركها عمدا في وقتها فعليه القضاء.
وبالجملة: قضية ما سلف منا هو الاجزاء أيضا، وهذا هو الاجزاء بالمعنى الأعم، أي يسقط التكليف الأولي. وبعبارة أخرى يكشف عدم ثبوته بالنسبة إليه.
ولعمري، إن من يلتزم بالإجزاء في المسألة الثالثة، لا بد وأن يلتزم به هنا، لاتحاد الملاك والمناط. وهكذا إذا استند إلى الاستصحاب في بقاء شعبان، ثم تبين أنه من رمضان، أو استند إليه في بقاء الوقت، فترك الصلاة بظن سعة الوقت، ثم تبين خروجه، وهكذا.
نعم، فيما إذا علمنا من الخارج أهمية الواجب، وأن الشرع لا ينصرف