الحكم بالعالم، كذلك الأمر هنا.
فلا ينبغي الخلط بين ما إذا ورد: " من شك في طهارة شئ ونجاسته، تجوز له الصلاة فيه جوازا تلكيفيا " وبين قوله: " كل شئ طاهر... " (1) في ادعاء الطهارة، والحمل والهوهوية لا يصح إلا مع رعاية أظهر الآثار، وإطلاقه يورث جواز ترتيب مطلق الآثار.
فتحصل: أنه على جميع الاحتمالات، يشكل الفرار من الاجزاء، وإنما الاختلاف في طريق استفادته.
ثم إن من الاحتمالات وهو رابعها: جعل الطهارة للدم النجس لو كان المشكوك دما، لا للدم، فإنه يلزم التهافت بين الحكم الواقعي والظاهري، ويحتاج إلى الدفع، بخلاف ما إذا كان موضوع الطهارة " الدم النجس " فإنه لا منع من كون أحد المتقابلين موضوع المتقابل الآخر، كما يكون السطح عارض الجسم التعليمي، والخط عارض السطح، وعند ذلك أيضا يلزم صحة الاجزاء، لأن هذه الطهارة واقعية، لا ظاهرية، فإذا ثبت في الفقه أن ما هو الشرط طهارة الثوب، فهي حاصلة.
وإذا قلنا: بأن هذا شرط، والنجاسة مانعة، يشكل، وحله بما عرفت.
شبهات على إجزاء الأمارات والأصول وجوابها وهاهنا شبهات على القول بالإجزاء، لا بد من دفعها، وتتوجه إلى الأمارات والأصول:
منها: لو كان مفاد الأمارات عند الشك في طهارة شئ ونجاسته، هو الكاشفية التكوينية بحسب طبعها، ولكن هذا المقدار غير كاف لجواز ترتيب الآثار