فتحصل: أنه مع الإتيان بالبدل الاحتمالي، لا يبقى موقف للعلم بالتكليف مع الخصوصية.
نعم، لو قلنا بعدم جواز البدار عند الشبهة، وقلنا ببطلان الترابية، فلا بد من الصبر والانتظار. وهذا كأنه خروج عن موضوع البحث، ولا يضر بالجهة المبحوث عنها هنا، كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: لا يمكن أن يقال بالتخيير بين الترابية والمائية، لأن الترابية في طول المائية، وحيث لا يكون في أول الوقت يجب عليه المائية، لفقدانه، فيكون من المحتمل رفع اليد عنها بالإتيان بالترابية، فالتكليف بالمائية - أي بالخصوصية - لا يتنجز بعد ذلك، لأن ترك البدل من شروطه.
ومما ذكرنا يظهر عدم حصول الفرق بين وحدة الأمر وتعدده. كما أنه إذا جرت البراءة بالنسبة إلى الإعادة، فبالنسبة إلى القضاء بطريق أولى، وذلك لأن تقريب الاشتغال - بإدراج المسألة في صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير - لا يمكن بالنسبة إلى القضاء، وهكذا التقريب الأول.
الصورة الرابعة: ثم إنه يظهر من حكم ما سبق، حكم هذه الصورة: وهي ما إذا كان مختارا في أول الوقت، وصار مضطرا، وشك في أنه موضوع الاضطرار، فأتى بالبدل الاحتمالي، ثم في الوقت وجد الماء، أو خارجه، فالظاهر تعين المائية، للعلم بها، والشك في الخروج عن عهدتها. وإذا ترك البدل يتعين القضاء.
وأما لو أتى به، ففي وجوب القضاء بحث مضى، والقاعدة هي البراءة، على تأمل تفصيله في مباحث القضاء في الفقه.
وأما وجوب الإتيان بالبدل الاحتمالي، فهو محل إشكال، إلا في موارد