المقام الرابع في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه المعروف بين أكثر المخالفين أو الأشاعرة فقط، جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه (1). والمشهور بين المتأخرين عدم جوازه (2).
واختار السيد المحقق الوالد - مد ظله - جوازه في الخطابات الكلية القانونية في الجملة (3).
وقبل الإشارة إلى ما هو التحقيق في المسألة، لا بد من الإشارة إلى مقدمة نافعة: وهي أن القوم توهموا أن النزاع في مسألة علمية نافعة في الفقه، وتكون - كسائر المسائل الأصولية - قابلة للاستنباط بها في المسائل الفرعية. وخاضوا في المراد من عنوان البحث، ومن القيود الواقعة في محط النزاع، على احتمالات ثلاثة