رفع القلم عن الصبي، وعند البحث عن صحة عباداته، فإنه لو كان دليل الرفع رافعا لأصل الإلزام، فالإطلاقات الأولية والعمومات الكلية، باقية في بعث الصبي إلى العبادة، اللازم منه صحتها قهرا (1).
فبالجملة: هل قضية الجمع بين الأدلة القابلة للجمع بالتخصيص والحكومة والتقييد، ارتفاع الحكم في مواردها طرا، أم لا؟ بل يمكن استفادة الندب والكراهة من العام المخصص مثلا؟
فلا تخلط، ولا تغفل.
إذا علمت ذلك كله، فالبحث حول المسألة يقع في جهات:
الجهة الأولى: في حقيقة الحكم وجوبيا كان، أو تحريميا، ندبيا كان، أو تنزيهيا.
اعلم: أن الحكم من الأمور الاعتبارية الإيقاعية، وله الوجود الاعتباري الباقي ببقاء علل اعتباره، ولكل واحد من الأمور الاعتبارية علل واقعية تكوينية، وتلك العلل تنتهي إلى الإرادة المتعلقة من رب الاعتبار بذلك الأمر الاعتباري، سواء كان متقوما بإرادة واحد نافذ في الأمة، أو كان متقوما بإرادة المجتمع البشري، كالأمور الاعتبارية الموجودة تبعا، أو بنحو آخر قررناه في مواضع مختلفة (2)، كالملكية، والزوجية، والطلاق، والحرية، وهكذا من العناوين الكلية في المعاملات، بل والعبادات والمخترعات الإسلامية، وغير الإسلامية. وما هو محط النسخ ويقال:
هو المنسوخ، هو هذا الأمر الاعتباري.
فإذا عرفت ذلك، فهل سبيل إلى إعدام هذا الأمر الاعتباري مع بقاء الأمر