ولا يتجاوز عنه، فعليه التدارك خارج الوقت، كما عرفت تفصيله (1).
ثم إن مقتضى الأصول العملية عند الشك هي البراءة، لأن القضاء بالأمر الجديد، وموضوعها " الفوت " وهو غير محرز، ضرورة أن الفوت فرع وجود التكليف، ومع التجاوز عن التكليف لا فوت.
اللهم إلا أن يقال: قضية إطلاق دليل الواقع، بطلان ما أتى به، فعليه القضاء.
إن قلت: التجاوز عن التكليف لأجل المزاحمة مع مصلحة التسهيل، لا يورث قصورا في مصلحة الواجب، فلو تخلف وتركه يصح إيجاب القضاء عليه، لصدق " الفوت ".
قلت: هذا بحسب التصور والثبوت، ومن المحتمل دخالة عدم المزاحمة مع مصلحة التسهيل في مطلوبية العبادة مثلا، فلا يمكن كشف مطلوبية المادة بعد سقوط الهيئة لأجل المزاحمة.
فتحصل: أن الاجزاء في الواجبات الموقتة - بمعنى عدم وجوبها عند الاستناد في تركها إلى سبب شرعي - متعين.
ويمكن دعوى عدم سقوط الهيئة، إلا أن الشرع يرفع اليد عن إيجاب القضاء على مثله بمقتضى تسبيبه إلى الترك، فيكون في فسحة من التكليف، منة عليه، فاغتنم وتدبر.
ذنابة: حول الاجزاء في الواجبات غير الموقتة الواجبات غير الموقتة شرعا، سواء كانت واجبة على سبيل الفور فالفور، كصلاة الزلزلة، أو كانت واجبة على الإطلاق، كالكفارات مثلا، إن أتى بها ناقصة