غير تام، لإمكان الالتزام بالتدريجية في سائر الموالي، دونه تعالى وأصل العدم الأزلي غير جار أو غير مفيد كما هو المحرر. ثم إن استصحاب بقاء الغرض إلى الإتيان بجميع ما يحتمل دخله غير جار وغير مفيد وتفصيله في الأقل والأكثر.
ثانيها: في قضية البراءة العقلية والعقلائية فالذي استظهره الشيخ وتبعه " الكفاية " (رحمهما الله): (1) أن جريان البراءة هنا ممنوع ولو سلمنا جريانها في الأقل والأكثر، وذلك لأن في الأقل والأكثر، كان يمكن دعوى: أن المأمور به بحدوده غير معلوم، فالشك هناك يرجع إلى الشك في الثبوت، وهذه الدعوى هنا غير مسموعة، ضرورة أن المأمور به بحدوده معلوم، ولا شك في متعلق الأمر، فكما لا معنى للتمسك بالإطلاق لرفع مثل هذا المشكوك، كذلك لا معنى للتمسك بالبراءة، لرجوع الشك إلى الشك في السقوط، فلا ينبغي الخلط بين الشك في كيفية الامتثال، وفي كميته، فإن الثاني مرجع البراءة، دون الأول.
وأما إشكال المتأخرين: بأنه يتمكن من البيان المستقل بالجملة الخبرية أو الإنشائية الإرشادية إلى حدود الغرض، فإذا أخل بذلك فيمكن التمسك بالإطلاق المقامي، لا الكلامي، وبالبراءة العقلية، لأن مناطها قبح العقاب بلا بيان، بل امتناعه عليه تعالى، من غير فرق بين البيان المتصل، أو المنفصل (2).
فهو قابل للدفع: بأن له الاتكال على حكم العقل بالاشتغال، فإنه إذا كان يرى أن الشك في الكيفية مجرى الاحتياط، فلا يلزم عليه البيان، كما لا يلزم عليه بيان العقاب على ترك الحكم الواقعي قبل الفحص، لأنه بحكم العقل، فلا حاجة إلى البيان في أمثال المقام.