تمهيد وقبل الخوض في مباحثها، لا بد من الإشارة إلى أمرين:
الأول: في المراد من " الإطلاق " هنا المراد من " الإطلاق " هنا ليس ما يراد منه في باب المطلق والمقيد، فإنه هو الإطلاق المورث للتوسعة، والمقصود هنا هو الإطلاق المورث للضيق، أي أن إلقاء الأمر وتوجيهه إلى المخاطب والمكلفين، منصرف وظاهر في أن ما هو متعلق الأمر، هو الواجب التعييني لا التخييري، والنفسي لا الغيري، والعيني لا الكفائي، وهكذا، كما يأتي في المباحث المتكفلة لها من ذي قبل (1).
وأما الشك في كونه واجبا مشروطا، فهو منفي بإطلاق الهيئة أو المادة، كسائر ما شك فيه من الشرائط والأجزاء، وهكذا إذا شك في عباديته، وأنه مشروط بقصد القربة، بناء على إمكان التمسك به.
فعليه يتوجه إلى ما صنعه " الكفاية " من الإتيان بالبحث عن التعبدي والتوصلي هنا (2)، إشكال الخروج عن مباحث الصيغة، ولذلك عدل عنه صاحب