الصلاة والوقت حسب الفرض، فليتدبر.
ثم إنه قد يتراءى من كلام بعض الأفاضل والأعلام: أن ما هو محل البحث ويمكن الالتزام بالإجزاء فيه، هو الطريق المستوفي لشرائط الحجية، دون موهوم الحجية.
مثلا: إذا قام طريق على شرطية السورة، ثم قام طريق أقوى منه على عدم شرطيتها، أو اقتضى العموم أو الإطلاق عدم شرطية المركب بشئ، ثم تبين وجود مخصص يقتضي شرطيته، أو وجدت قرينة صارفة أو معينة على خلافهما، أو وجدت مزية للرواية المتروكة على الرواية المأخوذة، أو قرينة على أن ابن سنان في السند هو محمد، ثم تبين أنه عبد الله وهكذا، فإنه في جميع هذه المواقف، لا يكون الاجزاء حتى على السببية، لأن من يقول بها يقول فيما هو مستوف لجهات الحجية، لا فيما هو موهوم الحجية، وينكشف بعد ذلك أنه ما كان حجة واقعا (1)، انتهى.
وأنت خبير بما فيه من القصور والفتور، ضرورة: أن في الشبهات الحكمية الكلية، يكون جميع الانكشافات من هذا القبيل، ولا معنى للحجية الواقعية إلا بمعنى أنه إذا أخل بوظيفته من الفحص، ثم تبين وجود الطريق، فإنه عند ذلك يكون الطريق الأول موهوم الحجة، وإلا فهو حجة وعذر. هذا أولا.
وثانيا: ما هو ملاك الاجزاء عندنا، هو أنه مع ترخيص الشرع بالأخذ والتطرق، لا يمكن إلا إمضاء المأتي به، وهو الاجزاء، وهذا المناط يجري في مطلق الحجة، سواء كانت على الأحكام، أو الموضوعات.
نعم، ما أشير إليه خارج، لعدم كونه حجة إلا بعد إحراز الشرط، وهو الفحص الكافي عن مقدار الدليل، ومعارضاته، وقيوده من القرائن وغيرها.