لتنزيله منزلة الواقعي الأولي (1)، فهي غير مسموعة، لأن تلك الدعوى لا تكون إلا بعد سقوط الطلب الجدي الأولي ثبوتا، وهي كاشفة عنه إثباتا.
وأما توهم الاجزاء، لأجل استيفاء المصلحة الأعلى بالاضطرارية (2)، فهو باطل، للزوم جواز تبديل الحال اختيارا. مع أن مفهوم الاجزاء شاهد على فرض أن المأتي به أقل ملاكا من المطلوب الأولي.
تنبيه: على عدم الفرق في الاجزاء بين اطلاق الدليل وإهماله بناء على ما سلكناه في وجه الاجزاء، فلا فرق بين كون دليل الاضطرار له الإطلاق، أو الإهمال، لأن الإهمال المورث للشك في تحقق موضوع الاضطرار، يستلزم الخروج عن الجهة المبحوث عنها.
وإذا كان موضوعه متحققا، فلا حاجة إلى الإطلاق من جهات اخر، أي لا حاجة إلى إثبات بدليته على الإطلاق، فإن أصل البدلية آنا ما، يستلزم الاجزاء والاكتفاء به عما هو المطلوب الأعلى قهرا، كما عرفت.
وهكذا الكلام في إطلاق المبدل منه وإهماله، فإنه على تقدير إهماله يرجع إلى الشك في رفع اليد عن المطلوب الأولي، فلا يتحقق موضوع البحث، وعلى تقدير تحقق موضوعه فلا حاجة إليه من جهة أخرى.
إن قلت: الملازمة - كما أشير إليه - ممنوعة، ضرورة أن من الممكن جواز البدار، والترخيص في الإتيان بالبدل الاضطراري، ويكون النتيجة التخيير بين المصداقين: الاضطراري، والاختياري.