وأنت خبير: بأن مناط البراءة والاشتغال ليس هذا، ولا ذاك، بل لو كان بين المأمور به والغرض علية، ولكن تعلق الأمر لا بعنوان العلة، لا يجب الاحتياط، كما لو كان بينهما الإعداد والاستعداد، وتعلق الأمر بالمستعد، وكان يمتنع علية البيان بالنسبة إلى المعد، لا يمكن الحكم بالبراءة، لاحتمال شرطية إمكان الإيصال في عدم استحقاق العقاب عند ترك الغرض القائم عليه البيان إجمالا، كما نحن فيه، فليتدبر جيدا.
شبهة وحل قال العلامة الأصفهاني في هوامش حواشيه: إن قضية القواعد هي البراءة فيما نحن فيه وإن قلنا: بالاشتغال في الأقل والأكثر، بعكس ما اشتهر، ضرورة أن حجة المولى في المقام، قاصرة عن تنفيذ الجزء المحتمل، ومجرد كونه دخيلا في الغرض غير كاف، بعد معلومية المأمور به بحده.
بخلاف باب الأقل والأكثر، فإن متعلق الأمر الشخصي حيث هو مردد بين الأقل والأكثر، والغرض كذلك مردد بين ما يقوم بالأكثر، وما يقوم بالأقل، فالأمر المعلوم حجة على الغرض المردد، فيجب تحصيله (1)، انتهى محصله.
وأنت خبير بعدما مر: بما في مقالته الأولى، وأما لزوم الاحتياط في الأقل والأكثر، فهو بعد انحلال العلم الاجمالي بلا وجه إذا كان الغرض غير وارد في متعلق الأمر، فلا ينبغي الخلط بين كون الغرض علة واقعية، وبين كونه داخلا بعنوانه في متعلق الأمر، أو كان هو بنفسه مورد الأمر، فلا تخلط.