بانتفاء شرطه في بعض المواقف، فليتدبر (1).
فذلكة البحث أن الكلام هنا في مرحلتين:
أولاهما: في أن احتمال الانبعاث أو القطع به، هل هو من شرائط الأمر، أم لا؟
والجواب ما قد أشير إليه ومر في محله: من أن حقيقة الأمر، قابلة للتحقق في الأوامر الامتحانية والإعذارية، وتكفي تلك الأوامر لصحة العقوبة، خصوصا بالنسبة إلى المولى الحقيقي وعبيده، لأن ميزان العقاب أمر آخر غير ما اشتهر.
ثانيتهما: بناء على الشرطية، وأن ميزان صحة العقاب صدور الأمر متوجها إلى العبد بداعي الانبعاث، كيف يمكن تصحيح عقاب الكفار والعصاة، بل والعاجزين؟
والجواب ما عرفت، فافهم واغتنم.