تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
خامسها: في وحدة الأمر وتعدده في المقام ظاهر جماعة أن هنا أمرين ومأمورين بهما:
أحدهما: الأمر الاضطراري المتعلق بالطبيعة الناقصة.
ثانيهما: الأمر الاختياري المتعلق بالمأمور به الواقعي الأولي، وهو الاختياري (1).
وصريح بعض منهم وفيهم الاستاذان: البروجردي (رحمه الله) والسيد الوالد - مد ظله - (2) ولعله يستظهر من " الدرر " (3): أن هنا ليس إلا أمرا واحدا، وخطابا فاردا، وإنما الاختلاف في حالات المكلفين، المستلزم لاختلاف المأمور به بحسب الأجزاء والشرائط، فيكون الواجب على الواجد، الصلاة المائية، وعلى الفاقد، الترابية.
وعليه بنوا مرامهم في هذا الموقف من الاجزاء، وادعوا وضوح هذه المسألة بعد ذلك، وقالوا: " لو كان هنا أمران ومأموران بهما، للزم امتناع الاجزاء، كيف؟!
ولا يعقل الاجزاء بين الصوم والصلاة، وكذلك الأمر هنا، بخلاف ما إذا كان هنا أمر واحد، فإنه ممتثل قهرا، لتحقق موضوعه، وهو الاضطرار آنا ما، كما قد عرفت ذلك (4)، فإنه لا يعقل إنكار الاجزاء، لرجوعه إلى الخلف، كما لا يخفى.
أقول: إن قلنا بأن الأمر واحد، وأن الباعث نحو المأمور به الاضطراري، هو الباعث نحو الاختياري، وأنهما بحسب اختلاف الحالات يختلفان نقيصة وكمالا،

١ - كفاية الأصول: ١٠٨، نهاية الأفكار ١: ٢٢٦.
٢ - نهاية الأصول: ١٢٨، تهذيب الأصول ١: ١٨١.
٣ - درر الفوائد، المحقق الحائري: 80.
4 - تقدم في الصفحة 269 - 270.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست