العقلاء، من غير فرق بين كونهم في مقام إنشاء إلزامي نفسي، أو إرشادي إفتائي، فإنه إذا سئل مثلا عن صلاة الزلزلة، فأجاب: " يصلي " أو أجاب " هو آت بها " فإنه يكون ظاهرا في وجوبها، ويستكشف منها القانون الوجوبي والحكم الحتمي، من غير حاجة إلى القرينة الدالة على تعيين داعي الوجوب واللزوم (1).
الجهة الثالثة: في وجه الدلالة على الوجوب بعدما أحطت خبرا بما مر منا في صيغة الأمر (2)، تقدر على عرفان إمكان إفادة اللزوم بهذه الهيئات من غير لزوم إشكال، وتقدر على كيفية استفادة الوجوب، فإن طريقة العرف وبناء العقلاء على حملها على الوجوب، واستكشاف الإرادة الحتمية منها، إلا مع القرينة على خلافه، فالقرينة العدمية سبب لكشف المراد الجدي اللزومي.
وأيضا: تحيط خبرا بما في مقدمات الحكمة التي أفادها الخراساني صاحب " الكفاية " (قدس سره) (3) من أن مقدمات الإطلاق تورث الأخذ بالمطلق، وتكون النتيجة هي الإرادة الندبية، لا بعنوانها كما لا يخفى، وما تفيد الإرادة اللزومية هي الاتكاء على القرينة، ولكنها قرينة عدمية، لا وجودية، والأمر - بعد وضوح أصل المسألة - سهل.