تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في الاجزاء قد عرفت قضية الأصول العملية عند الشك في الاجزاء في مباحث الأمارات. ومن هنا يظهر النظر في مقتضاها هنا، فلو شك في الاجزاء، فإن كان منشأ الشك الشك في أصلية شئ وأماريته، فقد مضى البحث عنه.
وإن كان منشأ الشك الشبهة في أن أدلة الأصول، تنهض قرينة على رفع اليد عن الواقع في مورد التخلف، ويكون مفادها جعل الأحكام الظاهرية قبال الأحكام الواقعية، أم لا، بل هي ناظرة إلى جعل الأحكام الواقعية على عنوان " الشك " أو تخصيص أدلة الواقع بما وراء الشك والشبهة، فهل مقتضى الأصول العملية يكون الاشتغال والاحتياط، أو البراءة؟ وجهان مضى سبيلهما سابقا.
وتحقيقه: أن المفروض في المسألة هو البناء على إطلاق أدلة الواقع، وأن ما هو الشرط مثلا شرط على أي تقدير، فإذا شك في مفاد أدلة الأصول فلا بد من الاحتياط، لأن الشك في الواقع وشرطية ما شك فيه، يرتفع بإطلاق دليل الواقع.
اللهم إلا أن يقال: بالإجزاء على جميع الاحتمالات في مفاد أدلة الأصول، كما عرفت منا (1)، فعند ذلك يتعين الاجزاء.
نعم، لو فرضنا عدم القول بالإجزاء على بعض التقاريب في أدلة الأصول، فالمرجع إطلاق دليل الشرط، فيلزم الإعادة والقضاء.