تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
المبحث الثاني هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الإطلاق؟
لو سلمنا امتناع التقييد، وامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق، فالمعروف المشهور بين الأعلام امتناع الإطلاق إثباتا أيضا (1).
وأما في مرحلة الثبوت، فالامتناع الأول يورث وجوب الإطلاق، كما عن الشيخ الأعظم، فإنه قال: " إذا امتنع التقييد يجب الإطلاق، لامتناع الفرض الثالث، وهو الإهمال في مرحلة الثبوت " (2).
والذي يظهر من الفضلاء، ابتناء هذه القاعدة الكلية على فهم تقابل الإطلاق والتقييد، وأن التقابل بينهما لما كان تقابل العدم والملكة، فالامتناع في المقدم استلزم الامتناع في التالي.
واختلفت كلماتهم في تقابلهما، فمن قائل: بأنه من تقابل التضاد، وكان هذا رأي المشهور إلى زمان سلطان المحققين (3).
ومن قائل: إنه تقابل العدم والملكة (4)، وهو رأي المشهور من بعده (5).
وقيل بالأول في مرحلة الثبوت، وبالثاني في مرحلة الإثبات (6).

١ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ١٥٥، محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٧٣.
٢ - لاحظ أجود التقريرات ١: ١١٢.
٣ - لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٦٥، أجود التقريرات ١: ٥٢٠.
٤ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ١٥٥، منتهى الأصول ١: ٤٦٨.
٥ - أجود التقريرات ١: ٥٢٠.
٦ - محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٧٣.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست