المسألة لفظية، لأن إجزاء الطبيعة الفاقدة عن الواجدة - حسب حكم العقل - ممتنع، بعد ثبوت كونهما مأمورا بهما، فلا بد من التصرف بحسب الأدلة الشرعية في واحد من المأمور بهما، حتى يمكن الاجزاء.
والذي يقول بوحدة الأمر والمأمور به، وأن التعبير ب " الأمر الاضطراري والواقعي " أو " المأمور به الاضطراري والواقعي " (1) غلط، يقول بأن المسألة عقلية، لأنها تصير كالمسألة الأولى المذكورة في الموقف الأول، والأمر - بعد ذلك كله - سهل.
ثانيها: في عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين قد ذكر جمع وفيهم العلامة النائيني (رحمه الله) والوالد المحقق - مد ظله - البحث في هذا الموقف في مقامين: في الإعادة، والقضاء (2).
وأنت خبير: بأنه إن قلنا بالإجزاء في العذر غير المستوعب، ففي المستوعب بطريق أولى.
وإن قلنا بعدم الاجزاء في غير المستوعب، فهو لأجل عدم تحقق موضوع المسألة، وهو الاضطرار في جميع الوقت، فلا حاجة إلى ذكر البحث في مقامين، بل البحث حول أمر واحد، وهو أن الاضطرار المسوغ إن كان صرف وجوده، فلا إعادة ولا قضاء، إلا على وجه يأتي.
وإن كان وجوده المستوعب، فلا بحث عن القضاء، وتجب الإعادة، لعدم تحقق موضوع هذه المسألة، وهو الإتيان بالمأمور به الاضطراري، ولذلك لا تجد