وأما تضيق المرام وتحدد المطلوب والمقصود، فهو أجنبي عن التقييد والإطلاق الراجعين إلى عالم الإثبات والإظهار، فلا ينبغي الخلط بين مفاد القاعدة المعروفة " كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق " وبين قول الشيخ (رحمه الله) مثلا، مما يرجع إلى أنه إذا امتنع التضيق في مقام الثبوت، يجب الإطلاق وبالعكس، بداهة أن كل انسان - بحسب مرامه ومقصوده - إما ذو مرام مطلق فيمتنع تضيقه وبالعكس، للزوم الخلف.
رابعها: في تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للإطلاق القاعدة المعروفة، إن أريد منها أن امتناع التقييد متصلا ومنفصلا بالأمر الإرشادي، يستلزم امتناع الإطلاق، فهو في غاية المتانة.
وأما إذا أريد منها أن ما امتنع تقييده بدليل متصل أو منفصل - كالأمر الثاني المولوي - امتنع إطلاقه، فهو ممنوع، لما عرفت منا: من أن المراد من " الإطلاق " في باب المطلق والمقيد ليس ما اشتهر، وهو دلالة اللفظ بعد تمامية مقدمات الإطلاق على الإطلاق والسريان، بل هو من الدلالات العقلائية والعقلية، متخذة من الفعل الاختياري الصادر عن الفاعل المختار الملتفت العالم بالأطراف.
وإذا امتنع التقييد بالمتصل فله إفادة مرامه بدليل آخر إرشادا إليه.
وإذا سكت عن ذلك يعلم: أن ما هو تمام الموضوع لمرامه ومقصوده، هي نفس الطبيعة والصلاة، ولا خصوصية مأخوذة فيها، وليس هذا من الإطلاق المقامي، كما لا يخفى.
كما إن المراد من " الإطلاق " في القاعدة، ليس الإطلاق المقامي، وإلا فلا تصح القاعدة مطلقا.