ويبعد التزامه بذلك جدا، كما يستبعد التزامه بأن اللازم، كونها ناهية عن الفحشاء بنحو العام الاستغراقي، ولا شبهة في أن كثيرا من صلواتنا، لا تكون من الناهية عن الفحشاء جدا، ونعوذ بالله تعالى.
فعليه يسقط الوهم المزبور، ويكون جميع الأجزاء داخلة في الماهية من غير فرق بينها. ومجرد كون بعض منها من الأجزاء الأولية، وبعضها من الثانوية في الاعتبار، لا يستلزم ترتبها في مقام الجعل والتشريع، فلا تخلط.
شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل وحلها قضية ما سلف في الصحيح والأعم، أن الشرائط الآتية من قبل الأمر، خارجة عن محل النزاع، وليست دخيلة في المسمى عند الكل، بل قيل: بامتناع كونها داخلة، فعليه يتعين إفادة هذا القيد بالدليل المنفصل (1).
وأنت خبير بما فيه مبنى، لما تقرر منا في محله فراجع، وبناء، لما أن ذلك لا يؤدي إلى تعين الأمر الثاني والبيان المنفصل، بل يكفي البيان المتصل.
ولو قيل: لا أثر منه في الأخبار، والإجماع كاشف عن الدليل المنفصل (2).
قلنا: نعم، ولكن الدليل المتصل ربما كان من اللبيات، فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالصلاة مثلا، وكانت هذه الصورة التي يعبد بها الرب الجليل، مفروغا عنها عند أهل المسجد، في كونها ممحضة للعبادة التي لا تحصل إلا بالقربة، فلا تخلط.
كلام المحقق العراقي في المقام وجوابه ذهب صاحب " المقالات " العلامة الأراكي (رحمه الله) في بدو الأمر إلى الامتناع في