المقام الأول: في التعبدي والتوصلي إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم: أن الكلام في المقام - وهو البحث الأول - يتم في مباحث ثلاثة:
الأول: في إمكان أخذ قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر وعدمه.
الثاني: في كبرى المسألة، وأن هذا شرط أم لا.
الثالث: حول قضية الأصول العملية.
حول التقسيم إلى التعبدي والتوصلي وتعريفهما وقبل الخوض فيها، لا بد من الإشارة إلى مقدمة: وهي أن المشهور إلى زماننا هذا تقسيم الواجب إلى التعبدي والتوصلي (1)، والمعروف بين القدماء في تفسيرهما " أن التعبدي: ما لا يكون الغرض فيه معروفا ومعلوما، والتوصلي: ما هو المعلوم فيه الغرض والمقصود من الأمر والبعث " (2) وقد بلغت تعريفاتهم حولهما إلى ستة أو أكثر (3).
ولا أظن جواز صرف الوقت فيما لا يغني، ولا يكون مفيدا في نفسه، ولا مرتبطا بالمسألة أي ارتباط كان.
والعجب من بعض فضلاء العصر، من تفسيره " تارة بأن التوصلي: هو الواجب الذي يسقط بالإتيان به خارجا، سواء جاء به نفس المكلف، أو شخص آخر، والذي