فتحصل: أن المدار على الأثر، فإذا كان في التجزئة أثر مقصود، فهو ممكن بلا شبهة واشكال، فلو اقتضى ظاهر الدليل تلك التجزئة، فلا بأس بالمصير إليه.
الجهة الثانية: في تصوير بقاء الحكم بعد النسخ ظاهر القوم وصريح الوالد - مد ظله -: أن الالتزام بالامتناع في الجهة الأولى، يورث سقوط إمكان الالتزام ببقاء الجواز أو الندب من طريق آخر (1).
والذي هو الحق: أن التفكيك ممكن، بأن نلتزم بامتناع نسخ الحكم، وبقاء الجواز، ومع ذلك نقول: بأن قضية الجمع بين الأدلة هو بقاء الجواز، لا الجواز الجنسي الذي لا يبقى مع ذهاب الإلزام الفصلي، بل الجواز الآخر.
وذلك لأن دليل المنسوخ - مع قطع النظر عن القرينة القائمة على ترخيص الترك - كاشف عن الإرادة الإلزامية، حسبما تقرر منا في محله (2)، ومع قيام القرينة على جواز الترك، لا ينقلب الدليل الأول عن مفاده، لأنه كان يستكشف منه الإرادة الإلتزامية لأجل عدم القرينة، فإذا ثبتت القرينة في العصر المتأخر على رخصة الترك، يؤخذ بالدليلين، وتصير النتيجة هو الاستحباب، أو الكراهة، وتكون النتيجة في الجمع بين العمومات وحديث رفع القلم عن الصبي، صحة عبادة الصبي، لاستحبابها.
فبالجملة: ما نحن فيه من قبيل القرينة المنفصلة القائمة على إرادة الندب - في جملة " اغتسل للجمعة والجنابة " - من الجمعة، فإن ذلك كما لا يضر ثبوتا بإرادة الإلزام في الآخر، كذلك فيما نحن فيه، لما تقرر: أن الهيئة ليست موضوعة