المولى الملتفت إلى جعل السورة مثلا جزء على جميع التقادير، مع عدم رفع اليد عن جزئيتها، سواء أدت الأمارة إليها، أو أدت إلى خلافها، ومع ذلك يترشح منه الإرادة والرضا بجعل الطرق والأمارات، بل يجب عليه حينئذ السكوت، وإحالة الأمر إلى العقل، وإعلام عدم الرضا بالطرق، أو جعل الاحتياط.
وثمرة هذا القول هو الالتزام بأن الطرق والأمارات منجزات عند الإصابة، وليست معذرات، لعدم بقاء الإرادة على حالها، كما لا يخفى.
إذا أحطت خبرا بما تلوناه عليك، يظهر لك: أن دليل الإمضاء وإظهار الرضا، لا يفرق بين الأمارات التي لا يكشف خلافها، أو التي كشف خلافها، لوحدة الدليل والإمضاء، فإذن لا يفهم العقلاء من تلك الأدلة، إلا أن الشرع الأقدس في مورد المخالفة، رفع اليد عن الواقع، وانصرف عن مطلوبه الأعلى، لمصالح عالية من حفظ النظام، ومن تسهيل الأمر، وترغيب الناس إلى أساس الديانة والإسلام، وغير ذلك.
وبعبارة أخرى: الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في مورد الأمارات، لا يمكن ثبوتا إلا بما أشير إليه، وهو مختار السيد، والوالد المحقق - مد ظله - أيضا (1).
وتوهم: أنه من التصويب المجمع على بطلانه، في غير محله. مع أن الاجماع على أمر غير معقول، لا يورث شيئا، ولذلك التزم صاحب " الكفاية " (قدس سره) بأن الحكم الواقعي إنشائي (2)، وهذا يرجع إلى عدم إرادة جدية على الحكم الواقعي.
وأما الاجزاء فيمكن دعوى عدمه هنا، لأنه لا مانع من الالتزام برفع اليد عن الواقع، بالنسبة إلى ما لا ينكشف خلافه.
مثلا: إذا قام دليل على عدم وجوب السورة، أو عدم مفطرية الارتماس، أو عدم لزوم طهارة ماء الوضوء، أو على أن القبلة هكذا، أو غير ذلك من الأحكام