النزاع في مسألة أصالة التعبدية بالأوامر، في غير محله.
والإشكال الصغروي هنا: بأن تروك الإحرام ليست من المحرمات القربية في غير محله قطعا، بل ترك القواطع في الصلاة أيضا يعد منها.
نعم، على القول بعدم حرمتها الذاتية، وأنها من المبطلات فقط، لا يتم المقصود. ولكنه في الصلاة وقواطعها يمكن الالتزام به.
وأما في الحج فالتحقيق: أن الحج لا يبطل بترك تروكه - إلا نادرا منها - ولو كان من أول الأمر قاصدا لإتيانها، لما تقرر: من أن إحرام الحج كإحرام الصلاة، وتكون التروك من أحكام المحرم، فتكون من المحرمات القربية الذاتية، فيأتي فيها النزاع المعروف أيضا، فافهم وتدبر جيدا.
المقام الثاني في أن مقتضى إطلاق الأمر النفسية والعينية والتعيينية قد عرفت: أن قضية إطلاق الصيغة كون البعث وجوبيا (1)، فهل قضيته كونه نفسيا تعينيا عينيا أيضا؟
نعم، وذلك لارتكاز العقلاء قطعا، وعليه بناؤهم يقينا، والذي هو الظاهر منهم أيضا، أن من الإطلاق المزبور يستكشف الحكم الجدي، ويحتج بعضهم على بعض:
بأن مرام المولى كذا، وإرادته كذا، وأنه يريد كذا، فيعلم من طريقتهم هذه الأمر النفساني أيضا.
فما ترى في " الدرر " وتبعه الوالد - مد ظله - (2): من أن الأمر سبب تمامية