الموقف الثاني في إجزاء الاضطراري عن الواقعي هل امتثال الأمر الاضطراري بإتيان متعلقه، يورث الاجزاء والاكتفاء به عن المأمور به الواقعي، أم لا؟
مثلا: إذا أتى بالترابية أو أتى بالصلاة قاعدا أو مضطجعا، أو مع الموانع الشرعية وهكذا، ثم زال الاضطرار، وتبدلت حالته، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت، والقضاء خارجه، أم لا؟
وتمام البحث هنا يستدعي ذكر أمور:
أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية لا شبهة في عقلية المسألة السابقة، وإنما الشبهة في أن هذه المسألة عقلية، أو لفظية.
قيل: " هي عقلية، لأن دليل المسألة لا يستلزم لفظية المسألة " (1).
وقيل: " هي لفظية، لأن البحث حول نسبة الأدلة، وحول ما يستفاد من الأدلة في الأحكام الواقعية الثانوية " (2).
والذي هو الحق: أن من يقول بتعدد المأمور به والأمر (3)، فلا بد وأن يقول بأن