الأمر الأول حول معنى مادة الأمر واشتراكها المعنوي المعروف والمشهور: أن لفظة " الأمر " لها معان، كالطلب، والشأن، والفعل، والغرض، والحادثة، والفعل العجيب، وغير ذلك (1)، فيكون مشتركا لفظيا في الكل.
وفي مقابله أنه ذو معنى واحد، ومشترك معنوي بين الكل، وهذا ما زعمه العلامة النائيني (رحمه الله) (2) ولا يمكن الالتزام به، للزوم الجهل بالجامع، مع عدم قيام البرهان على امتناع الاشتراك اللفظي، فعليه يطلب منه الدليل.
وقد يستدل على الجامع المزبور - لأن الاشتراك المعنوي أقرب إلى الصواب -: بأن جميع الأشياء باعتبار صدورها من فاعلها فعل، ومن تلك الأشياء القوانين الإلهية والجواهر الأعلين والأدنين، فالكل مشترك في كونه فعلا (3).
وفيه: - مضافا إلى أنه ليس متبادرا من موارد استعمالات تلك الكلمة في السنة والكتاب - أنه غير قابل لكونه مادة المشتقات، ضرورة أن وضع تلك المادة نوعي، ووضع هذه اللفظة شخصي.