فالذي تحصل: أن القاعدة غير قابلة للتصديق على ما يستظهر منها، وهو أن من شرائط انعقاد الإطلاق، إمكان التقييد بالمتصل، وأما على ما احتملناه في مفادها، فهي قاعدة صحيحة عرفية بلا شبهة وريب.
ثم إنه ربما يمكن دعوى: أن المراد من هذه القاعدة " أن كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق " هو امتناع الإطلاق لأجل الجهة التي امتنع التقييد، لا لأجل الامتناع بالغير، لأن معنى الإطلاق هو التقييدات ولحاظ كافة القيود، ومنها: قيد قصد الأمر والامتثال، فامتناع الإطلاق أيضا بالذات. ولكنه خلاف ظاهرها كما هو الواضح.
مع أن الإطلاق ليس معناه جمع القيود، بل هو رفض القيود، وتقسيم الإطلاق إلى النظري والطبيعي، غير تام، كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أن ما اشتهر من أصالة التعبدية عند الشك (1)، غير قابل للتصديق، إما لعدم تمامية المقدمتين، أو لعدم تمامية المقدمة الثانية، فمقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدم التعبدية.
بحث وتفصيل: حول الاستدلال بالكتاب والسنة على أصالة التعبدية ربما يخطر بالبال دعوى أصالة التعبدية، للأدلة اللفظية، كالكتاب والسنة، وقد مر الإيماء إليه (2)، وهو قوله تعالى: * (وما امروا إلا ليعبدوا الله) * (3).
والروايات المحكية عن " الكافي " وغيره: " إنما الأعمال بالنيات " (4)