على مواضع الخلط في كلمات القوم والأعلام - رضوان الله تعالى عليهم -.
فتحصل: أنه قادر على الامتثال، وعرفت أنه لا يلزم التسلسل، لانقطاع السلسلة بالانبعاث عن الأمر بالحمل الشائع، من غير لزوم العلم بالأمر بالحمل الأولي، فضلا عما إذا كان عالما به، كما لا يخفى.
وأحطت خبرا بعدم لزوم كون الشئ داعيا إلى داعوية نفسه، لأنه إذا كان داعيا إلى الطبيعة المتقيدة، فليس القيد له الداعوية والمحركية رأسا، حتى يلزم ذلك، لأن ما هو المحرك، هو البعث الخارجي الذي توجه إلى الصلاة، وإذا امتثل العبد وأتى بالصلاة منبعثا عن الأمر، ومتحركا بتحريكه، فقد أتى بجميع المأمور به وقيده وشرطه بدون إشكال، من غير فرق بين كون أخذ الأمر بعنوان " القيدية والشرطية " أو بنحو آخر، كما أفاده العلامة المحشي (رحمه الله) (1).
مع أن النحو الآخر غير ممكن، لما عرفت سابقا: من أن التقييد بدون طريان القيد على الطبيعة، غير ممكن.
فتوهم تعلق الأمر بذات المقيد، أي بهذا الصنف من الصلاة، وذات هذه الحصة من حصص الطبيعي، فلا يلزم محذور، في غاية الوهن، لرجوعه إما إلى فرض كون القربة حاصلة بغير قصد الأمر، فهو خلف كما عرفت، أو إلى كونها مضيقة من غير اللحاظ، وهو ممتنع.
إن قلت: إنا إذا راجعنا وجداننا، فلا نجد أن أخذ قصد الأمر في المتعلق، يوجب تحريك العبد إلى الصلاة، بل العبد - بما عنده من المبادئ الخاصة، والعلوم المخصوصة بالآثار والتبعات - قد يتحرك بالأمر، فيحصل غرض المولى، وإذا كان لا يتحرك بالأمر، فلا يحركه أخذ قصد الأمر، فلا وجه لتقييد الأمر به إذا كان الغرض مقيدا.