وإن أريد منه ما أريد من سائر القيود، كالستر والاستقبال والطهور، مما ليس موجودا حال الأمر، وتعلق الأمر بإيجاد الطبيعة المتقيدة بها، مع عدم كونها خارجة عن الاختيار، ومع عدم لزوم كون المكلف حال الأمر واجدا لهذه الشرائط والقيود - وإن كان من الشرائط ما هو خارج عن الاختيار، كالوقت مثلا - فهذا أيضا ممكن لحاظه، من غير لزوم إشكال وامتناع في مرحلة الجعل والإنشاء.
وأما لزوم الإشكال في مرحلة الامتثال، فهو أمر آخر سيأتي تفصيله (1).
ولعمري، إن المسألة لمكان عدم اتضاح المراد منها، وقعت مصب النفي والإثبات، وإلا إذا كان المقصود معلوما فطرفاها من البديهيات. ومما يؤسف له أن مثل هذا الخلط في محل التشاح والنزاع، كثير الدور في المسائل العلمية، فلا تغفل.
تاسعها: لو أمكن أخذ قصد الأمر والامتثال في متعلق الحكم، لأمكن أخذ العلم بالحكم في متعلقه، وحيث يكون الثاني مستحيلا، فكذلك الأول، وذلك لأن وجه الامتناع لزوم الدور، وسر لزوم الدور: أنه من الانقسامات اللاحقة بالحكم، في مقابل سائر القيود التي هي من الانقسامات السابقة على الحكم، ككون الصلاة في مكان كذا، وزمان كذا، وفي وضع كذا، وهكذا، وقصد الأمر من تلك الانقسامات بالضرورة، فهو أيضا يمتنع (2).
وفيه: - مضافا إلى أن ذلك ليس وجها على حدة، بل تقريب لتثبيت الدور - أن العلم وقصد الأمر من تلك الانقسامات، إذا كان المراد ما هو العلم بالحمل الشائع وما هو قصد الأمر بعد تحققه وجعله ووجوده، ومن الانقسامات السابقة على الحكم، إن كان المراد منها عنوانهما ومفهومهما بالحمل الأولي، وعند ذلك لا يلزم إشكال.
نعم، لا معنى لأخذ عنوان " العلم بالحكم " في الموضوع، لأن المراد هو