قلت: قد اشتهر بين العقلاء والعباد، التصدي للمأمور به لأجل الأمر، ويقولون: " إن المولى والسيد أمرنا بكذا، فامتثالا لأمره نأتي به " فهل هذا إلا التحرك بالأمر؟!
فإذا اخذ قصد الأمر في المتعلق، فإن كانوا متحركين نحوه للأمر بالحمل الشائع، فقد وقع جميع المأمور به وإن كانوا غافلين عن القيد المزبور، ولا يجب العلم بأجزاء المأمور به وشرائطه بالضرورة، ضرورة كفاية كونه ساترا حين الصلاة وإن كان معتقدا بعدم وجوبه.
وإن كان تحرك نحوه، وأتى به غفلة عن الأمر، ثم توجه إلى أنه أمره بالإتيان بداعي الأمر، فيعيد صلاته قهرا، لأنه لوجود المبادئ فيه يتحرك بذلك القيد إلى الإعادة، ويعلم أن ما أتى به غير واقع على ما هو المطلوب الأعلى والأقصى.
فتحصل من ذلك التفصيل الطويل الذيل: أن قصد الأمر المذكور في ذيل الأمر، عنوان مشير إلى الأمر الشخصي المتوجه إلى المكلف، وينتقل إلى أن المأمور به، لا يكون بحيث كيفما تحقق يكون مسقطا للأمر، من غير كونه واجبا ضمنيا أصلا. وسيأتي زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
ولا معنى لإمكان أخذه في متعلق الأوامر إلا ذلك، لأنه به يتوسل إلى تضيق مرامه، وإذا أخل به يثبت الإطلاق بعد تمامية سائر مقدماته.
الوجه الخامس: لا شبهة في شرطية القدرة على المكلف به قبل التكليف، حتى يتمكن المكلف والآمر من الأمر والتكليف، وهذا فيما نحن فيه غير حاصل، لأنه يصير قادرا بالأمر (1).
وفيه: عدم قيام النص عقلا ولا شرعا، على الكلية المزبورة، بل المناط إمكان توسل الآمر إلى المأمور به ولو كان بالأمر، فتدبر.