ذهنية، بل هو من قبيل عوارض الماهية اعتبارا ووهما (1)، لأن المقصود منه ليس نفس الإرادة، حتى تكون تكوينية، وخارجة عن الانشاء والجعل، وعن قابليتها للإنشاء، وتكون خارجة عن المقولات، حسبما عرفت منا سابقا (2).
فعلى هذا، لا تقدم للموضوع على الحكم، بل هما معا، ولا علية بينهما، بل هما معلولا علة ثالثة. إلا أن الموضوع - بما هو موضوع - متقدم بالطبع على الحكم، ولو اخذ الحكم فيه يلزم تقدمه عليه، مع تأخره عنه.
ولعل غرض المستشكلين كان يرجع إلى ذلك، لأن علية الموضوع للحكم، واضحة المنع وبالعكس، ومعلولية كل واحد منهما للحاكم المتصور، واضحة جدا.
أقول: ماله المعية مع الموضوع، غير ما هو المتقدم عليه، فإن ما هو المتقدم عليه، هو المعنى التصوري العلمي الذي ليس إلا كسائر الشرائط والقيود، وما هو مع الموضوع هو الحكم بالحمل الشائع، وهو شخص الأمر المتعلق بالصلاة.
فبالجملة: للحاكم تصوير الصلاة التي أولها التكبير، وآخرها التسليم، وتصوير الشرائط والقيود، ومنها: تصوير مفهوم " قصد الأمر " ثم بعد ذلك يقوم ويقول مثلا: " صل مع الطهور، وقصد الأمر، والستر، والقبلة ".
نعم، لو أريد من " قصد الأمر " المأخوذ، هو المعنى المتأخر عن شخص الأمر المتعلق بالكل، بأن يريد أخذ قصد الأمر الشخصي، لا الطبيعي والنوعي والمفهومي، فهو ممتنع بالضرورة، وسيأتي إمكانه بالدليل المنفصل إن شاء الله تعالى (3).
هذا مع أن إمكان قصد الأمر العنواني بالحمل الأولي في المتعلق، كاف لصحة