التمسك بالإطلاق، فالامتناع المذكور لا يضر بالمقصود، فلا تغفل.
سادسها: لزوم الجمع بين اللحاظين: الآلي، والاستقلالي، ضرورة أن الأمر آلة البعث، ومغفول عنه قهرا، وقصد الأمر قيد وملحوظ استقلالا، لاحتياجه - في سراية الأمر إليه - إلى اللحاظ الاستقلالي، فلا يكون مغفولا، والشئ الواحد كيف يكون مغفولا، وغير مغفول؟! (1) وأما اختلاف الزمانين، فهو وإن كان يثمر لحل الإعضال، إلا أنه لا حاجة إليه هنا، وذلك لأن ما هو الملحوظ استقلالا، هو مفهوم " قصد الأمر " وما هو المغفول عنه هو الأمر بالحمل الشائع الحاصل من استعمال هيئة الأمر وصيغته، فلا يكون الشئ الواحد مغفولا وغير مغفول، فافهم، ولا تكن من الخالطين.
سابعها: لزوم الخلف، وذلك لأن الأمر المتعلق بالصلاة المتقيدة بقصد الأمر، يكون متعلقه مقيدا، مع أن المفروض لزوم الإتيان بالصلاة بداعي أمرها، فتكون هي واجبة ومأمورا بها.
وبعبارة أخرى: ما هو الواجب والمأمور به هي الصلاة، ولو كانت المقيدة بالأمر واجبة، لزم كونها واجبة بالعرض والمجاز، أو بالأمر الضمني والغيري، بناء على تصويرهما، وهذا خلف ومخالف للوجدان.
أقول: يرد عليه نقض بسائر الأجزاء التحليلية، وهي الشرائط والقيود المأخوذة في متعلق الأمر.
وحله: أن ما هو المأمور به هي الصلاة بقصد الأمر، فإذا اشتغل بها قاصدا الأمر فهو قد أتى بالمأمور به، وإلا فلا يسقط الأمر.
ودعوى: أن الواجب هي الصلاة بدون قيد قصد الأمر، خلف دون العكس.