وبعبارة أخرى: التحرك نحو المأمور به، لا يكون لأجل الأمر فقط، بل التحرك ناشئ من اللواحق والجهات الاخر، من العقاب، والثواب، أو الأمور العالية الموجودة في نفوس المقربين.
ولكنه إذا كان متوجها إلى أن العقاب في ترك المأمور به، ويرى أن المأمور به الصلاة، مع كون الانبعاث نحوها عن الأمر، فلا بد أن يتوجه إليها بذلك الأمر، فيحصل المأمور به، ويسقط الأمر، فإن ما هو المأخوذ في متعلق الأمر بالحمل الشائع، هو مفهوم " قصد الأمر " وإذا كان هو في الخارج آتيا بالصلاة بداعي الأمر، فقد امتثل.
ولكنه إذا أتى بها غفلة عن الأمر، ثم توجه إلى الأمر، فيجد لزوم إعادتها، فلا يكون لغوا، ولا يكون التحرك بالأمر النفسي، فإن ما هو القيد هو مفهوم " الأمر " الذي لا باعثية له أصلا، بل الباعثية من صفات الأمر بالحمل الشائع، فهو إذا امتثل بالأمر بالحمل الشائع، فقد امتثل الأمر المأخوذ في المتعلق، لأنه مصداقه، وهو القيد المأخوذ لا بشخصه، بل بالعنوان المتوسل إلى الشخص بعد الأخذ في المتعلق.
وبعبارة أخرى: ليس قصد الأمر داخلا في المأمور به، دخول سائر الأجزاء والشرائط، بل هو عنوان مشير إلى تضيق المرام، وأخصية المطلوب، فلو كان ينحل الأمر إلى الأوامر الضمنية، حسب الأجزاء الذهنية، والتحليلية، فلا ينحل إلى هذا الأمر المأخوذ في المتعلق، فإن مجرد أخذه في المتعلق غير كاف، بل المناط كونه من الأمور الدخيلة بعنوانها الذاتي في المأمور به، وأما إذا كان مثل قصد الأمر الذي لا يرى دخالته في المأمور به لسقوط الأمر ولو كان جاهلا به - إذا كان انبعاثه نحو المأمور به بالأمر - فلا ينحل إليه، ولا يتوجه إليه الأمر الضمني أو الغيري، وسيوافيك بحث ينفعك، فانتظر.
ومن ذلك البيان الوافي والتقرير الكافي، يتمكن الخبير البصير من الاطلاع