إلى الرباعي، بأن الواجب تارة: يكون نفس الطبيعة، من غير دخالة شئ آخر فيه إلا نفسها، فيكون تحققه في الخارج سببا لسقوط الأمر، سواء كان مباشره نفس المكلف، أو غيره.
وعلى تقدير كونه مقيدا بصدوره من نفس المكلف، فليس مقيدا بأمر وراء تحققه في الخارج، كستر العورة، وإنقاذ الغريق.
وأخرى: يكون بحيث لا يسقط أمره إلا بقصد عنوانه، لأنه من العناوين القصدية، من غير لزوم الإتيان به تقربا وللأمر، بل لا يضاده إتيانه رياء، ولا ينافيه، كرد السلام، وأداء الدين، والكفارات بناء على عدم اعتبار قصد القربة فيها، فإنه بدون قصد العناوين المذكورة لا يسقط الأمر، لعدم اتصاف العمل الخارجي بتلك العناوين إلا بالقصد والنية.
وثالثة: ما يحتاج في سقوط أمره إلى قصد العنوان وقصد القربة، كالعبادات، وهي على ضربين:
فإن منها: ما يرادفها كلمة (پرستش) في الفارسية، كالصلاة والحج مثلا.
ومنها: ما لا يعد عبادة، كالقربيات المالية من الأخماس والزكوات (1).
وأنت خبير: بأن هذا التقسيم صحيح في حد نفسه، ويساعده الذوق السليم، والفهم المستقيم، ولكن أساس البحث حول تعريف التعبدي، فإنه إن عرف: بأنه الواجب الذي لا يحصل الغرض منه إلا بإتيانه بداع إلهي، فلا يبقى إشكال فيما إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي - بعد تمامية المقدمات - في الحمل على التوصلية، فأصالة التوصلية هي المرجع قطعا.
وإن عرف: بأنه عبارة عما يعتبر فيه إتيانه بقصد إطاعة الأمر المتوجه إليه،