وسيجئ الجواب عنه مفصلا.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن المجامع لهذا الموجود - أعني الامر العدمي الذي توهم أن استصحابه كلية ومطلقا، لكونه عدميا متفقا على اعتباره، مغن عن التشاجر في اعتبار استصحاب ذلك الموجود - لا يخلو: إما أن يكون حالة أصلية، مثلا فرضنا عدم النجاسة المجامع للطهارة حالة أصلية، بفرض أن الأصل في الشئ عدم النجاسة، أو لا يكون حالة أصلية.
وعلى الأول: فإما أن يكون نفس الامر الوجودي المجامع له أيضا حالة أصلية، بأن فرضنا أن الحالة الأصلية للشئ الطهارة، أو لا يكون هذا الوجودي المجامع لذلك العدم [حالة أصلية] (1) بأن كان كلاما مخالفا للحالة الأصلية، كما لو فرضنا أن الحالة الأصلية عدم الطهارة أيضا، كما أنها عدم النجاسة، بل يكون الطهارة والنجاسة كلتاهما خلاف الحالة الأصلية.
وعلى الثاني، فإما أن يكون نفس الضد - الذي يكون الكلام في استصحاب عدمه - حالة أصلية، أو لا.
والثاني من هذين يرجع إلى الثاني من قسمي الأول، فيكون الأقسام ثلاثة.
فعلى الأول: نعترف بأن استصحاب هذا العدم من الاتفاقيات، ومغن عن الكلام في استصحاب الوجودي، وإن كان هذا الامر الوجودي - نظرا إلى كونه من الحالات الأصلية - لا خلاف ظاهرا في الرجوع إليه.
وعلى الثاني: فاستصحاب عدم الضد وإن كان جاريا واتفاقيا، إلا أنه قد لا يغني عن استصحاب الوجودي، لأنه معارض باستصحاب عدم