بالحقيقة إلى إسراء حكم إلى موضوع آخر، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات، ومن المعلوم عند الحكيم، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.
وتارة: بأن استصحاب الحكم الشرعي، وكذا الأصل، أي: الحالة التي إذا خلي الشئ ونفسه كان عليها، إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما، وقد ظهر في محال النزاع. بيان ذلك: أنه تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام، بأن كل ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، ورد فيه خطاب وحكم، حتى أرش الخدش، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليهم السلام (1)، فعلم أنه ورد في محال (2) النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها، وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام بحصر المسائل في ثلاث: بين رشده، وبين غيه، أي: مقطوع به لا ريب فيه، وما ليس هذا ولا ذاك، وبوجوب (3) التوقف في الثالث " (4) انتهى كلامه بألفاظه.
ولا يخفى عليك ضعف هذين الجوابين:
أما الأول: فلانه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين، إنما هو إذا تغير وصف الموضوع، بأن يعرض له أمر يجوز العقل رفعه به، كالخفقة والخفقتين للوضوء، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي الثوب، ونحو ذلك، فإن سلم تبدل وصف الموضوع في هذه المواضع، تكون الأخبار المذكورة حجة عليه، وإلا فنحن لا نتمسك بالاستصحاب، إلا فيما علم وجود أمر في وقت، وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا