أحدهما: أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال نعلم من الخارج أن زوال تلك المحال لا يستلزم زوال الحكم.
والاخر: أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.
مثال الأول: إذا ثبت نجاسة ثوب خاص باعتبار ملاقاته للبول - بأن يستدل عليها بأن هذا الثوب شئ لاقاه البول، وكل ما لاقاه البول نجس - والحكم الشرعي النجاسة، وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول. وقد علم من الخارج - لضرورة أو إجماع أو غير ذلك - بأنه لا يزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط.
ومثال الثاني: ما نحن بصدده، فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الاناء المخصوص - باعتبار أنه شئ يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه، وكل شئ كذلك يجب الاجتناب عنه - ولم يعلم بدليل من الخارج أن زوال هذا الوصف الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية (1) بعينه لا دخل له في زوال الحكم.
وعلى هذا نقول: شمول الخبر للقسم الأول ظاهر، يمكن التمسك بالاستصحاب فيه، وأما القسم الثاني فلا، فالتمسك فيه مشكل.
فإن قلت: بعد ما علم في القسم الأول ان الحكم لا يزول بزوال الوصف، فأي حاجة إلى التمسك بالاستصحاب؟ وأي فائدة في ما ورد في الاخبار من: " أن اليقين لا ينقض إلا بيقين مثله "؟
قلت: القسم الأول على وجهين:
أحدهما: أن يثبت أن الحكم - مثل النجاسة - حاصل بعد الملاقاة ما لم يرد عليها الماء على الوجه المعتبر في الشرع، وفائدته - حينئذ - أن عند