____________________
ورد النص والفتوى بوجوب إعادته في الوقت. وهو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة، ولا تخلص عنه إلا بأحد أمور، إما القول باختصاص الحكم بركعة أو بغير المسافر أو برفع الحكم أصلا كما هو المشهور.
ثم إنه قد استدل في «المعتبر» على بطلان صلاة من زاد ركوعا أو سجدتين بأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف (1)، وبقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة وبكير: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته (2)» ومن المعلوم أن هذه الأدلة جارية في المسألة، لما عرفت من أن مضي مقدار ذكر أقل الواجب من التشهد لا يوجب الخروج عن الصلاة إجماعا ونصا حسب ما تقدم فقد اتضح الحال فلا توقف ولا إشكال.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو ركوعا) يعني سهوا. قلت: أو سجدتين كذلك فإنها تبطل الصلاة بذلك كما هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في «المدارك (3)» وقاله الأصحاب كما في «الشافية» وكذا تبطل بزيادة غيرهما من الأركان كذلك بلا خلاف أجده كما في «الرياض (4)» ولا أعلم فيه خلافا كما في «الكفاية (5)» وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (6) والجواهر». وقد سلف (7) لنا في مبحث القيام والتكبير والركوع والسجود نقل الإجماعات والشهرات ونقل كلام المخالف والمتأمل واستوفينا الكلام في تلك المقامات. وقد
ثم إنه قد استدل في «المعتبر» على بطلان صلاة من زاد ركوعا أو سجدتين بأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف (1)، وبقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة وبكير: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته (2)» ومن المعلوم أن هذه الأدلة جارية في المسألة، لما عرفت من أن مضي مقدار ذكر أقل الواجب من التشهد لا يوجب الخروج عن الصلاة إجماعا ونصا حسب ما تقدم فقد اتضح الحال فلا توقف ولا إشكال.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو ركوعا) يعني سهوا. قلت: أو سجدتين كذلك فإنها تبطل الصلاة بذلك كما هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في «المدارك (3)» وقاله الأصحاب كما في «الشافية» وكذا تبطل بزيادة غيرهما من الأركان كذلك بلا خلاف أجده كما في «الرياض (4)» ولا أعلم فيه خلافا كما في «الكفاية (5)» وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (6) والجواهر». وقد سلف (7) لنا في مبحث القيام والتكبير والركوع والسجود نقل الإجماعات والشهرات ونقل كلام المخالف والمتأمل واستوفينا الكلام في تلك المقامات. وقد