____________________
لترك القدماء لها كما تأملوا في غيره.
وأوجب في «نهاية الإحكام (1) والذكرى (2) وتعليقي الإرشاد (3)» للكركي وولده تعيين السبب. وفي «الذخيرة (4) والكفاية (5)» استظهار عدمه لحصول الامتثال بدونه، وأوجبه جماعة (6) إن تعدد على القول بتعددهما، وفرع على الخلاف ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين أنه كان نسيان سجدة فإنه تجب الإعادة على القول بوجوب تعيين السبب. وبه حكم في «نهاية الإحكام (7) والهلالية» مع احتمال عدم الإعادة في الأخير.
ومن الغريب ما في «الموجز الحاوي» من قوله: ولا يتعين سببه ولو عين فأخطأ أعاد (8)، لأن ظاهره متناقض والتأويل ممكن والأمر هين.
وفي «الألفية والهلالية» نيتهما أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى (9). وقال في موضع آخر من «الألفية»: لا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أحوط (10). وفي «المقاصد» أنه
وأوجب في «نهاية الإحكام (1) والذكرى (2) وتعليقي الإرشاد (3)» للكركي وولده تعيين السبب. وفي «الذخيرة (4) والكفاية (5)» استظهار عدمه لحصول الامتثال بدونه، وأوجبه جماعة (6) إن تعدد على القول بتعددهما، وفرع على الخلاف ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين أنه كان نسيان سجدة فإنه تجب الإعادة على القول بوجوب تعيين السبب. وبه حكم في «نهاية الإحكام (7) والهلالية» مع احتمال عدم الإعادة في الأخير.
ومن الغريب ما في «الموجز الحاوي» من قوله: ولا يتعين سببه ولو عين فأخطأ أعاد (8)، لأن ظاهره متناقض والتأويل ممكن والأمر هين.
وفي «الألفية والهلالية» نيتهما أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى (9). وقال في موضع آخر من «الألفية»: لا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أحوط (10). وفي «المقاصد» أنه