____________________
للتكبيرة وإن استحبت (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والسجدتان على الأعضاء السبعة) صرح بذلك المفيد (2) وجم غفير (3) ممن تأخر. وفي «المعتبر» الإجماع على وجوب السجدتين (4). وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمهذب البارع (7) وشرح الألفية للكركي (8) وتعليق الإرشاد له (9) والدرة» وغيرها (10) أنها تجب الطمأنينة فيهما وفي الرفع.
وقال المحقق الثاني (11) وشيخه علي بن هلال وصاحب «الدرة والمدارك (12) والكفاية (13) والذخيرة (14) والمفاتيح (15)» أنه يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود
قوله قدس الله تعالى روحه: (والسجدتان على الأعضاء السبعة) صرح بذلك المفيد (2) وجم غفير (3) ممن تأخر. وفي «المعتبر» الإجماع على وجوب السجدتين (4). وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمهذب البارع (7) وشرح الألفية للكركي (8) وتعليق الإرشاد له (9) والدرة» وغيرها (10) أنها تجب الطمأنينة فيهما وفي الرفع.
وقال المحقق الثاني (11) وشيخه علي بن هلال وصاحب «الدرة والمدارك (12) والكفاية (13) والذخيرة (14) والمفاتيح (15)» أنه يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود