____________________
ومجمع البرهان (1) ورسالة صاحب المعالم (2) وشرحها (3) والمدارك (4) والمفاتيح (5) والكفاية (6) والجواهر» وكأنه مال إليه في «الذخيرة (7)» وكأنه تردد فيه صاحب «إرشاد الجعفرية (8)» ويظهر من «الإيضاح» أن الموافق لابن إدريس جماعة من القدماء، قال في «الإيضاح»: اعلم أن مبنى المسألة أن الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال، الأول: أنه صلاة برأسه، وهو اختيار ابن إدريس وجماعة، لوجوب النية وتكبيرة الإحرام ولا شئ من الجزء كذلك. الثاني: أنه تمام، لقوله (عليه السلام): «إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع (9)» وفيه منع، لجواز إرادة المجاز. قلت: المجاز هنا إرادة التعقيب على التراخي. الثالث: أنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه، وهو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى (10)، انتهى. فقد نسب إلى جماعة موافقة ابن إدريس وقضية تقويته مذهب والده أنه موافق له في القول بالبطلان بتخلل الحدث كما في الكتاب، لكنه في الأجزاء المنسية - كما ستسمع - ذهب إلى أن الأصح عدم البطلان بتخلل الحدث بينها وبين الصلاة كما ستعرف.
وحجة القائلين بعدم البطلان أنها صلاة منفردة وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم، مضافا إلى الأصل وإطلاق الأخبار، لأن المستفاد
وحجة القائلين بعدم البطلان أنها صلاة منفردة وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم، مضافا إلى الأصل وإطلاق الأخبار، لأن المستفاد