____________________
والجعفرية (1) والغرية وإرشاد الجعفرية (2) والمقاصد (3) والدرة والجواهر ورسالة صاحب المعالم (4) والنجيبية أنه يخفت فيها وفي أكثرها أنه يجب ذلك وفي بعضها أنه لا يجوز الجهر، وقد يلوح من إرشاد الجعفرية (5)» التأمل في ذلك.
واقتصر الأكثر (6) على نسبة الخلاف إلى المفيد وابن إدريس، قالوا: فإنهما خيرا بين التسبيح والحمد. قلت: لكنهما اختلفا في عدد التسبيح. وفي «تخليص التلخيص» نسبة الخلاف إلى الفاضل، ولعله عنى ابن إدريس. وفي «الذكرى» أنهما ذهبا إلى ذلك لاعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقن البراءة به (7). وفي «نهاية الإحكام» الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الفاتحة (8). وفي «التذكرة» نفي الخلاف عنه (9). وفي «إرشاد الجعفرية» الإجماع على عدم وجوب غيرها (10) ولعله عنى الزيادة على الفاتحة كما في إجماع «نهاية الإحكام».
وأما وحدة الجهة المشتبهة فقل من (11) تعرض له، ومعناه - كما سمع منه على الظاهر فيما نقل - أنه لو اشتبه عليه القبلة وصلى إلى أربع جهات وشك في واحدة من الصلوات الأربع صلى الاحتياط إلى جهتها. وقال في «الهلالية»: لا بد من وحدة الجهة في المتحير إلا أن يظهر عين القبلة فيسقط، إلا أن تكون الصلاة مجزية ألبتة فيأتي بالاحتياط إلى القبلة، انتهى. قلت: إجزاء الصلاة إما بأن يتبين
واقتصر الأكثر (6) على نسبة الخلاف إلى المفيد وابن إدريس، قالوا: فإنهما خيرا بين التسبيح والحمد. قلت: لكنهما اختلفا في عدد التسبيح. وفي «تخليص التلخيص» نسبة الخلاف إلى الفاضل، ولعله عنى ابن إدريس. وفي «الذكرى» أنهما ذهبا إلى ذلك لاعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقن البراءة به (7). وفي «نهاية الإحكام» الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الفاتحة (8). وفي «التذكرة» نفي الخلاف عنه (9). وفي «إرشاد الجعفرية» الإجماع على عدم وجوب غيرها (10) ولعله عنى الزيادة على الفاتحة كما في إجماع «نهاية الإحكام».
وأما وحدة الجهة المشتبهة فقل من (11) تعرض له، ومعناه - كما سمع منه على الظاهر فيما نقل - أنه لو اشتبه عليه القبلة وصلى إلى أربع جهات وشك في واحدة من الصلوات الأربع صلى الاحتياط إلى جهتها. وقال في «الهلالية»: لا بد من وحدة الجهة في المتحير إلا أن يظهر عين القبلة فيسقط، إلا أن تكون الصلاة مجزية ألبتة فيأتي بالاحتياط إلى القبلة، انتهى. قلت: إجزاء الصلاة إما بأن يتبين