____________________
سهوا يحتاج إلى سجدتين، فظهر ظهورا تاما أنه في الصلاة بعد ملاحظة ما ذكرنا في التقريب، لا أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة كالعصر بعد الظهر. والحاصل: أنه إن ظهر منه حرمة فلا ريب أنها من حرمة الصلاة بلا خفاء، مع أن مقتضى ما ذكره ابن إدريس عدم الحرمة أصلا كما هو شأن الصلاة المنفردة. وحمل كلامه على كونها منفردة من جهة وغير منفردة من جهة اخرى فيه ما فيه، لاقتضاء كونه من تتمة الصلاة مراعاة الجزئية مهما تيسر.
فإن قلت: لعل الاحتياط صلاة منفردة إلا أنا نقول بحرمة فعل المنافي بينهما من جهة الإجماع ولولاه لكنا نقول بعدم الحرمة أيضا. قلنا: هذا فيه ما فيه أيضا إذ لم يدع أحد الإجماع على تحريم فعل المنافي بينهما تعبدا من غير مدخلية للبطلان أصلا، لأن الفقهاء - غير ابن إدريس - حكموا بالمنع لكون الاحتياط معرضا لتمامية الصلاة كما هو صريح أدلتهم، وفتواهم في غاية الوضوح في ذلك، فلذا نسب الخلاف إلى خصوص ابن إدريس، نعم وافقه العلامة في خصوص الإرشاد (1)، انتهى.
قلت: قد وافقه أيضا في «التحرير (2)» والشهيدان في «اللمعة (3) والبيان (4) والروض (5) والمسالك (6) والروضة (7)» وهو خيرة «الجعفرية (8) والغرية والهلالية والمقاصد العلية (9)
فإن قلت: لعل الاحتياط صلاة منفردة إلا أنا نقول بحرمة فعل المنافي بينهما من جهة الإجماع ولولاه لكنا نقول بعدم الحرمة أيضا. قلنا: هذا فيه ما فيه أيضا إذ لم يدع أحد الإجماع على تحريم فعل المنافي بينهما تعبدا من غير مدخلية للبطلان أصلا، لأن الفقهاء - غير ابن إدريس - حكموا بالمنع لكون الاحتياط معرضا لتمامية الصلاة كما هو صريح أدلتهم، وفتواهم في غاية الوضوح في ذلك، فلذا نسب الخلاف إلى خصوص ابن إدريس، نعم وافقه العلامة في خصوص الإرشاد (1)، انتهى.
قلت: قد وافقه أيضا في «التحرير (2)» والشهيدان في «اللمعة (3) والبيان (4) والروض (5) والمسالك (6) والروضة (7)» وهو خيرة «الجعفرية (8) والغرية والهلالية والمقاصد العلية (9)