____________________
البناء على أحد طرفيه. وفي «الذخيرة» لعل الترجيح للبناء على الأقل (1).
وفي «الهلالية والجعفرية (2) وشرحها (3)» أن الشك بين الثلاث والخمس مبطل إلا قبل الركوع فيرسل نفسه ويتشهد ويسلم ويحتاط بركعتين قائما وسجود السهو وأن الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس مبطل مطلقا. ووافقهم في حكم الشك بين الثلاث والخمس صاحبا «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» تبعا «للدروس (6)» ويظهر منه في الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس الصحة بعد الإكمال. وفي «الذخيرة» مال إلى البناء على الأقل (7).
وأما الشك بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجود فقد احتمل في «الألفية (8)» فيه البناء على الأقل والبناء على الأكثر لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة وأن حكمه الاحتياط بركعتين قائما للشك الأول وسجود السهو للثاني، واستحسن الثاني الشهيد الثاني (9) وهو خيرة «الهلالية والجعفرية (10) وشرح الألفية (11)» للكركي و «إرشاد الجعفرية (12)» لأن تحليل مسألة إلى مسألتين كل واحدة منهما محل نص (13) ليس من القياس في شئ. وفي «الدرة» أنكم إذا قلتم
وفي «الهلالية والجعفرية (2) وشرحها (3)» أن الشك بين الثلاث والخمس مبطل إلا قبل الركوع فيرسل نفسه ويتشهد ويسلم ويحتاط بركعتين قائما وسجود السهو وأن الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس مبطل مطلقا. ووافقهم في حكم الشك بين الثلاث والخمس صاحبا «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» تبعا «للدروس (6)» ويظهر منه في الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس الصحة بعد الإكمال. وفي «الذخيرة» مال إلى البناء على الأقل (7).
وأما الشك بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجود فقد احتمل في «الألفية (8)» فيه البناء على الأقل والبناء على الأكثر لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة وأن حكمه الاحتياط بركعتين قائما للشك الأول وسجود السهو للثاني، واستحسن الثاني الشهيد الثاني (9) وهو خيرة «الهلالية والجعفرية (10) وشرح الألفية (11)» للكركي و «إرشاد الجعفرية (12)» لأن تحليل مسألة إلى مسألتين كل واحدة منهما محل نص (13) ليس من القياس في شئ. وفي «الدرة» أنكم إذا قلتم